السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
375
فقه الحدود والتعزيرات
قال المحقّق رحمه الله : « الرابعة : إذا ورث الحدّ جماعة ، لم يسقط بعضه بعفو البعض ، وللباقين المطالبة بالحدّ تامّاً ولو بقي واحد . أمّا لو عفى الجماعة أو كان المستحقّ واحداً فعفا ، فقد سقط الحدّ . ولمستحقّ الحدّ أن يعفو قبل ثبوت حقّه وبعده . وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام إلّا بعد مطالبة المستحقّ . » « 1 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 153